المادة 6 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

ساري، نسخة 1428/10/18هـ

الجواب المختصر

على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط أن تبلغ الجهة المعنية في الأمن العام عن أي عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها (خمسمائة ألف) ريال قبل بدئها بوقت كاف، ويلتزم بخط السير المقترح ولا يغير إلا بعد التنسيق مع تلك الجهة.

ساري، نسخة 1428/10/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة؟

على جميع الجهات الحاصلة على ترخيص لمزاولة هذا النشاط أن تبلغ الجهة المعنية في الأمن العام عن أي عملية نقل تتجاوز قيمة المنقولات فيها (خمسمائة ألف) ريال قبل بدئها بوقت كاف، ويلتزم بخط السير المقترح ولا يغير إلا بعد التنسيق مع تلك الجهة. ويجري التقيد بتسلم النقود وتسليمها أثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/10/18هـ · 2007-10-30
تاريخ النشر
1428/10/28هـ · 2007-11-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/10/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة
  • المادة الأولى

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة