المادة 4 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

ساري، نسخة 1428/10/18هـ

الجواب المختصر

يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ساري، نسخة 1428/10/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة؟

يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد في الترخيص منطقة (أو مناطق) مزاولة النشاط .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/10/18هـ · 2007-10-30
تاريخ النشر
1428/10/28هـ · 2007-11-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/10/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة
  • المادة الأولى

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة