المادة 4 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
ساري، نسخة 1428/10/18هـ
الجواب المختصر
يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ساري، نسخة 1428/10/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة؟
يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قرارا بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد في الترخيص منطقة (أو مناطق) مزاولة النشاط .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/18هـ · 2007-10-30
- تاريخ النشر
- 1428/10/28هـ · 2007-11-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1428/10/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة
- المادة الأولى
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة