نظام مزاولة المهن الهندسية
نظام مزاولة المهن الهندسية: ساري، صدر 1438/04/19هـ، 17 مادة، آخر تعديل 1444/04/07هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1438/04/19هـ · 2017-01-17
- تاريخ النشر
- 1438/05/06هـ · 2017-02-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
- عدد المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، ولابد لمزاولة المهن الهندسية من ترخيص أو تصريح، ويحظر تشغيل غير المعتمدين، أو قبول أعمالهم، كما يتضمن النظام شروط الاعتماد المهني، ويجب على المعتمد مهنيًّا ذكر اسمه ودرجته المهنية ورقم اعتماده على جميع أعماله الهندسية، وزيادة غرامة المخالفين لمليون ريال سعودي، ولمن شطب اعتماده المهني أو أُلغي الترخيص أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250) (1 مادة)
- 1438/04/19هـ — صدور النظام