المادة 3 من نظام مزاولة المهن الهندسية
ساري، نسخة 1438/04/19هـ
الجواب المختصر
لا يجوز للمعتمد مهنيًّا مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدين.
ساري، نسخة 1438/04/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام مزاولة المهن الهندسية؟
لا يجوز للمعتمد مهنيًّا مزاولة تخصص هندسي أو درجة مهنية غير معتمدين.
كيف تُطبَّق المادة 3 في الأحكام؟ (2 حكماً)
في قاعدتنا 2 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/04/19هـ · 2017-01-17
- تاريخ النشر
- 1438/05/06هـ · 2017-02-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
- آخر تعديل
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
- عدد المواد
- 17
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4656 (2017-02-03)
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
- 1438/04/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
- لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لدليل الاعتماد المهني للفئات الهندسية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام مزاولة المهن الهندسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة