المادة 15 من نظام مزاولة المهن الهندسية

ساري، نسخة 1438/04/19هـ

الجواب المختصر

يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام؛ أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وتُتَّبع في طلب إعادة الاعتماد المهني أو الترخيص الشروط والإجراءات اللازمة للاعتماد.

ساري، نسخة 1438/04/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام مزاولة المهن الهندسية؟

يجوز لمن شطب اعتماده المهني أو ألغي ترخيصه طبقاً لأحكام النظام؛ أن يطلب إعادة اعتماده أو ترخيصه من الجهة المختصة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم أو قرار الشطب أو الإلغاء، وتُتَّبع في طلب إعادة الاعتماد المهني أو الترخيص الشروط والإجراءات اللازمة للاعتماد.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/04/19هـ · 2017-01-17
تاريخ النشر
1438/05/06هـ · 2017-02-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
آخر تعديل
1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
عدد المواد
17
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4656 (2017-02-03)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
  2. 1438/04/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
  • لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لدليل الاعتماد الم​هني للفئات الهندسية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مزاولة المهن الهندسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة