نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها: ساري، صدر 1422/01/01هـ، 10 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 10 / 1 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421
عدد المواد
10

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام: المحلات التي يسري عليها النظام – تجميع هذه المحلات في مواقع محددة – حظر فتح هذه المحلات قبل الترخيص لها – التفتيش على هذه المحلات – عقوبات الإخلال بأحكام النظام.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1422/01/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (10)