نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها: ساري، صدر 1422/01/01هـ، 10 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 10 / 1 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421
- عدد المواد
- 10
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام: المحلات التي يسري عليها النظام – تجميع هذه المحلات في مواقع محددة – حظر فتح هذه المحلات قبل الترخيص لها – التفتيش على هذه المحلات – عقوبات الإخلال بأحكام النظام.
الخط الزمني للتعديلات
- 1422/01/10هـ — صدور النظام