المادة 7 من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

ساري، نسخة 1422/01/10هـ

الجواب المختصر

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا النظام وفقًا لما يلي: 1 - غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال عند المخالفة للمرة الأولى.

ساري، نسخة 1422/01/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها؟

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا النظام وفقًا لما يلي:

1 - غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال عند المخالفة للمرة الأولى.

2 - غرامة مالية مقدارها سبعة آلاف ريال مع إغلاق المحل مدة شهر واحد عند المخالفة للمرة الثانية.

3 - غرامة مالية مقدارها تسعة آلاف ريال مع إغلاق المحل نهائيًّا وسحب الترخيص عند المخالفة للمرة الثالثة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 10 / 1 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/01/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة