المادة 7 من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها
ساري، نسخة 1422/01/10هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا النظام وفقًا لما يلي: 1 - غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال عند المخالفة للمرة الأولى.
ساري، نسخة 1422/01/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها؟
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها أنظمة أخرى يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا النظام وفقًا لما يلي:
1 - غرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف ريال عند المخالفة للمرة الأولى.
2 - غرامة مالية مقدارها سبعة آلاف ريال مع إغلاق المحل مدة شهر واحد عند المخالفة للمرة الثانية.
3 - غرامة مالية مقدارها تسعة آلاف ريال مع إغلاق المحل نهائيًّا وسحب الترخيص عند المخالفة للمرة الثالثة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 10 / 1 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421
- عدد المواد
- 10
الخط الزمني للنظام
- 1422/01/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 10 مادة.
جميع مواد نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة