المادة 8 من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها

ساري، نسخة 1422/01/10هـ

الجواب المختصر

تشكل لجان في المناطق والمحافظات والمراكز التي توجد فيها مواقع لتلك المحلات مكونة من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية؛ للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ويتم اعتماد هذه العقوبات من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدرت بحقه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه بها.

ساري، نسخة 1422/01/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها؟

تشكل لجان في المناطق والمحافظات والمراكز التي توجد فيها مواقع لتلك المحلات مكونة من ثلاثة أعضاء من وزارة الداخلية يكون أحدهم من ذوي الخبرة الشرعية أو النظامية؛ للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، ويتم اعتماد هذه العقوبات من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدرت بحقه عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه بها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 10 / 1 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 291 بتاريخ 24 / 12 / 1421
عدد المواد
10

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/01/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها لعام 1425هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 10 مادة.

جميع مواد نظام محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة