المادة 12 من نظام مجلس الوزراء

ساري، نسخة 1414/03/03هـ

الجواب المختصر

يتألف مجلس الوزراء من: أ - رئيس مجلس الوزراء .

ساري، نسخة 1414/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام مجلس الوزراء؟

يتألف مجلس الوزراء من:

أ - رئيس مجلس الوزراء .

ب - نواب رئيس مجلس الوزراء .

جـ - الوزراء العاملين .

د - وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

هـ - مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1414/03/03هـ · 1993-08-20
تاريخ النشر
1414/03/10هـ · 1993-08-27
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414
آخر تعديل
1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
  2. 1432/09/03هـ — الأمر الملكي رقم (ا/151)
  3. 1414/03/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/34/ت وتاريخ 9/3/1410هـ — حوادث السيارات
  • وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام مجلس الوزراء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة