المادة 11 من نظام مجلس الوزراء
ساري، نسخة 1414/03/03هـ
الجواب المختصر
أ - النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
ساري، نسخة 1414/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام مجلس الوزراء؟
أ - النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء .
ب - يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1414/03/03هـ · 1993-08-20
- تاريخ النشر
- 1414/03/10هـ · 1993-08-27
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414
- آخر تعديل
- 1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
- 1432/09/03هـ — الأمر الملكي رقم (ا/151)
- 1414/03/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- تعميم وزارة العدل رقم 8/34/ت وتاريخ 9/3/1410هـ — حوادث السيارات
- وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.