المادة 13 من نظام مجلس الوزراء

ساري، نسخة 1414/03/03هـ

الجواب المختصر

حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصا بالأعضاء فقط.

ساري، نسخة 1414/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام مجلس الوزراء؟

حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ، ويجوز بناء على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصا بالأعضاء فقط.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1414/03/03هـ · 1993-08-20
تاريخ النشر
1414/03/10هـ · 1993-08-27
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414
آخر تعديل
1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
  2. 1432/09/03هـ — الأمر الملكي رقم (ا/151)
  3. 1414/03/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • تعميم وزارة العدل رقم 8/34/ت وتاريخ 9/3/1410هـ — حوادث السيارات
  • وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام مجلس الوزراء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة