نظام مجلس الخدمة المدنية
نظام مجلس الخدمة المدنية: ساري، صدر 1397/01/01هـ، 11 مادة، آخر تعديل 1420/03/01هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمة المدنية
- تاريخ الإصدار
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- تاريخ النشر
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- عدد المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : إنشاء المجلس وتكوينه وأحكام انعقاده، تعديل اسم ديوان الموظفين العام إلى الديوان العام للخدمة المدنية. يختص المجلس بما يلي: [اقتراح أنظمة الخدمة المدنية وإصدار اللوائح المتعلقة بها، تشكيلات الإدارة وتصنيف الوظائف ودراسة معدلات الأجور والرواتب واقتراح تعديلها] كما بين النظام اختصاصات الديوان العام للخدمة المدنية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28) (1 مادة)
- 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53) (1 مادة)
- 1397/07/10هـ — صدور النظام