نظام مجلس الخدمة المدنية

نظام مجلس الخدمة المدنية: ساري، صدر 1397/01/01هـ، 11 مادة، آخر تعديل 1420/03/01هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمة المدنية
تاريخ الإصدار
1397/01/01هـ · 1976-12-22
تاريخ النشر
1397/01/01هـ · 1976-12-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
عدد المواد
11
آخر تعديل
1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : إنشاء المجلس وتكوينه وأحكام انعقاده، تعديل اسم ديوان الموظفين العام إلى الديوان العام للخدمة المدنية. يختص المجلس بما يلي: [اقتراح أنظمة الخدمة المدنية وإصدار اللوائح المتعلقة بها، تشكيلات الإدارة وتصنيف الوظائف ودراسة معدلات الأجور والرواتب واقتراح تعديلها] كما بين النظام اختصاصات الديوان العام للخدمة المدنية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28) (1 مادة)
  2. 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53) (1 مادة)
  3. 1397/07/10هـ — صدور النظام

مواد النظام (11)