المادة 10 من نظام مجلس الخدمة المدنية
ساري، نسخة 1397/07/10هـ
الجواب المختصر
يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي: أ - مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعقلة بها.
ساري، نسخة 1397/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام مجلس الخدمة المدنية؟
يختص الديوان العام للخدمة المدنية بالتالي:
أ - مراقبة تنفيذ أنظمة الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المتعقلة بها.
ب - إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالخدمة المدنية، وخاصة في المجالات الآتية:
- تصنيف الوظائف.
- الأجور والبدلات والمكافآت والتعويضات .
ج - إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بشئون الخدمة المدنية.
د - اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وتقديمها إلى مجلس الخدمة المدنية.
هـ - وضع القواعد والإجراءات الخاصة باختبار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة.
و- تصنيف الوظائف، واقتراح الرواتب، والأجور، والبدلات، والتعويضات ، والمكافآت، وكذلك دراسة الوظائف المطلوب إحداثها للتأكد من مطابقتها لقواعد التصنيف.
ز- وضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل تكامل المعلومات المطلوبة عن كل موظف.
ح - التعاون مع إدارات شئون الموظفين، وتوجيهها إلى أفضل الطرق لتنفيذ الأنظمة واللوائح، والقرارات المتعلقة بشئون الموظفين، وضبط السجلات الخاصة بالتعيينات والترقيات، والنقل، وغير ذلك من الأمور الأخرى المتعلقة بشئون الخدمة.
ط - فحص تظلمات الموظفين المحالة إليه من الجهات المختصة وإبداء الرأي فيها.
ي - الاختصاصات الأخرى التي تسندها إليه الأنظمة، واللوائح، وقرارات مجلس الخدمة المدنية.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- تاريخ النشر
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- آخر تعديل
- 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
- 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
- 1397/07/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- قواعد تمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد نظام مجلس الخدمة المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة