المادة 6 من نظام مجلس الخدمة المدنية
ساري، نسخة 1397/07/10هـ
الجواب المختصر
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
ساري، نسخة 1397/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام مجلس الخدمة المدنية؟
تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- تاريخ النشر
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- آخر تعديل
- 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
- 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
- 1397/07/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- قواعد تمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد نظام مجلس الخدمة المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة