نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: ساري، صدر 1441/08/14هـ، 29 مادة، آخر تعديل 1444/11/29هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1441/08/14هـ · 2020-04-07
تاريخ النشر
1441/08/17هـ · 2020-04-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ
عدد المواد
29
آخر تعديل
1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)

ملخص هيئة الخبراء

نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة 1441هـ

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191) (1 مادة)
  2. 1441/04/15هـ — صدور النظام

مواد النظام (29)