نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة: ساري، صدر 1441/08/14هـ، 29 مادة، آخر تعديل 1444/11/29هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1441/08/14هـ · 2020-04-07
- تاريخ النشر
- 1441/08/17هـ · 2020-04-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ
- عدد المواد
- 29
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
ملخص هيئة الخبراء
نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة 1441هـ
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191) (1 مادة)
- 1441/04/15هـ — صدور النظام