المادة 17 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
ساري، نسخة 1441/04/15هـ
موضوع المادة: الإشهار، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- ينقضي الإشهار بانهائه من المضمون له، أو بانتهاء مدته المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها، أو بصدور حكم قضائي بشطبه أو إنهائه.
ساري، نسخة 1441/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
1- ينقضي الإشهار بانهائه من المضمون له، أو بانتهاء مدته المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها، أو بصدور حكم قضائي بشطبه أو إنهائه.
2- إذا انتهى حق الضمان قبل انتهاء مدة الإشهار، يلتزم المضمون له بإنهاء الإشهار خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ انتهاء حق الضمان، ويلتزم بتعويض الضامن عن أي ضرر ينشأ عن عدم التزامه بالإنهاء في المدة المحددة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/08/14هـ · 2020-04-07
- تاريخ النشر
- 1441/08/17هـ · 2020-04-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1441/04/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
- لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- المادة (الثانية): التعريفات
- نظام الرهن التجاري
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة