المادة 8 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

ساري، نسخة 1441/04/15هـ

موضوع المادة: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا.

ساري، نسخة 1441/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟

1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا.

2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الحالات التي تُعد الحيازةُ الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/08/14هـ · 2020-04-07
تاريخ النشر
1441/08/17هـ · 2020-04-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ
آخر تعديل
1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
عدد المواد
29

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
  2. 1441/04/15هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5

  • اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
  • لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
  • لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
  • المادة (الثانية): التعريفات
  • نظام الرهن التجاري

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 29 مادة.

جميع مواد نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة