المادة 8 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة
ساري، نسخة 1441/04/15هـ
موضوع المادة: نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا.
ساري، نسخة 1441/04/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة؟
1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الحالات التي تُعد الحيازةُ الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/08/14هـ · 2020-04-07
- تاريخ النشر
- 1441/08/17هـ · 2020-04-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/94 بتاريخ 1441/04/15 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (512) وتاريخ 1441/8/14هـ
- آخر تعديل
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — المرسوم الملكي رقم (م/191)
- 1441/04/15هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لنظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة لعام 1441هـ
- لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- المادة (الثانية): التعريفات
- نظام الرهن التجاري
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.
جميع مواد نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة