المادة 2 من نظام ضريبة القيمة المضافة
ساري، نسخة 1441/10/15هـ
موضوع المادة: أحكام تمهيدية، وفق تبويب الفصل الأول من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
ساري، نسخة 1441/10/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها (15%) من قيمة التوريد أو الاستيراد، مالم يرد نص الإعفاء أو فرض نسبة الصفر - بناءً على أحكام النظام واللائحة - على التوريد ذاته
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1438/11/02هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438 (نص هذه النسخة)
- 1441/10/15هـ — استبدال المادة — الأمر الملكي رقم (ا/638) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/11/02هـ
تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية والنظام واللائحة.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/02هـ · 2017-07-25
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
- آخر تعديل
- 1441/10/15هـ — الأمر الملكي رقم (ا/638)
- عدد المواد
- 53
الخط الزمني للنظام
- 1441/10/15هـ — الأمر الملكي رقم (ا/638) (عدّل هذه المادة)
- 1441/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1438/11/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 13، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 53
- تطبيق النسبة الصفرية على الخدمات الموردة خارج المملكة وفقاً للمادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- تعديل أحكام المواد (53، 54، 66) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- إضافة فقرة جديدة (10) إلى المادة التاسعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الثالثة من المادة السادسة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- تعديل المواد (6، 9، 13، 14، 15، 20، 39، 53، 58، 59، 62) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- إضافة فقرة جديدة برقم (8) إلى المادة (44) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
- تعديل المواد (8، 9، 29، 34، 40، 46، 63، 70، 75) وإضافة المادة (36 مكرر 2) إلى اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة لعام 1438هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 53 مادة.
جميع مواد نظام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة