المادة 11 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي

ساري، نسخة 1394/02/26هـ

الجواب المختصر

يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية؛ لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات، ويجوز تجديدها طبقًا لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداءً من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة.

ساري، نسخة 1394/02/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي؟

يجوز أن يعقد الصندوق اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات ذات خبرة وسمعة عالية؛ لتزويد الصندوق بالخدمات الفنية والمهنية بالشروط التي يتفق عليها ولعدد محدود من السنوات، ويجوز تجديدها طبقًا لما يراه مجلس الإدارة ويكون من بين الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو المؤسسات المتعاقد معها تقديم مدير عام الصندوق ابتداءً من تاريخ ممارسة الصندوق لنشاطه وللمدة التي يتفق مجلس الإدارة عليها مع المؤسسة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1394/02/26هـ · 1974-03-20
تاريخ النشر
1394/02/26هـ · 1974-03-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/3 بتاريخ 26 / 2 / 1394هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 23 / 2 / 1394
آخر تعديل
1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1439/03/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (132)
  2. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  3. 1432/10/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/59)
  4. 1395/11/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  5. 1394/12/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  6. 1394/02/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة