نظام صندوق التنمية الزراعية.
نظام صندوق التنمية الزراعية.: ساري، صدر 1445/02/20هـ، 16 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1445/02/20هـ · 2023-09-05
- تاريخ النشر
- 1445/02/30هـ · 2023-09-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 1445/2/20هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
- عدد المواد
- 16
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: تعريفات، الشخصية الاعتبارية للصندوق، الأهداف، الاختصاصات، الأحكام التي يتم مراعاتها في تقديم القروض والمستفيدون منها، مجلس الإدارة ومهامه، الرئيس التنفيذي ومهامه، الميزانية والموارد المالية، النظام الوظيفي لمنسوبي الصندوق، الرقابة المالية، إلغاء نظام الصندوق لعام 1430هـ، نفاذ النظام بعد (90) يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1445/02/20هـ — صدور النظام