المادة 6 من نظام صندوق التنمية الزراعية.
ساري، نسخة 1445/02/20هـ
الجواب المختصر
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي.
ساري، نسخة 1445/02/20هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام صندوق التنمية الزراعية.؟
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
الرئيس التنفيذي.
أعضاء يمثلون جهات حكومية، لا تقل مرتبة أي منهم عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.
خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الصندوق يرشحهم الوزير، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص. ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/02/20هـ · 2023-09-05
- تاريخ النشر
- 1445/02/30هـ · 2023-09-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 1445/2/20هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية الزراعية. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة