المادة 2 من نظام صندوق التنمية الزراعية.
ساري، نسخة 1439/03/03هـ
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1445/02/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 1445/2/20هـ قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ (نص هذه النسخة)
- 1439/03/03هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (132) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1445/02/20هـ
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني.
يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/02/20هـ · 2023-09-05
- تاريخ النشر
- 1445/02/30هـ · 2023-09-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 1445/2/20هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (136) وتاريخ 1445/2/13هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/20هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية الزراعية. وتعديلاتها · فهرس الأنظمة