المادة 5 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة

ساري، نسخة 1446/11/07هـ

الجواب المختصر

1- على ملاك الأراضي -ومن في حكمهم- التي يعلن عن اعتبارها خاضعة لتطبيق الرسم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح، ويشمل ذلك المدة وضوابط الإعلان".

ساري، نسخة 1446/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؟

1- على ملاك الأراضي -ومن في حكمهم- التي يعلن عن اعتبارها خاضعة لتطبيق الرسم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح، ويشمل ذلك المدة وضوابط الإعلان".

2- على ملاك الأراضي الجدد -ومن في حكمهم- الخاضعين لتطبيق الرسم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام الذين تنتقل ملكية تلك الأراضي إليهم، بعد انتهاء المدة المحددة للإعلان المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها اللوائح.

3- يبلغ مالك الأرض -ومن في حكمه- بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللوائح.

4- مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام المتصلة بالعقارات الشاغرة؛ تحدد اللوائح الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، بما يتوافق مع طبيعة العقارات الشاغرة واستخداماتها.

5- يعتبر مالك العقار -في جميع الأحوال- المسؤول الأول عن دفع الرسوم أو الغرامات الواردة في النظام ما لم يدفع من في حكم مالك العقار تلك الرسوم أو الغرامات

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1437/02/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
  2. 1446/11/07هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/244) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/02/12هـ

1 - على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.

2 - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/02/12هـ · 2015-11-24
تاريخ النشر
1437/02/29هـ · 2015-12-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244) (عدّل هذه المادة)
  2. 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
  3. 1437/02/12هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لعام 1437هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة