نظام ديوان المظالم
نظام ديوان المظالم: ساري، صدر 1428/09/19هـ، 25 مادة، آخر تعديل 1446/08/17هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- السلطة القضائية وحقوق الإنسان
- تاريخ الإصدار
- 1428/09/19هـ · 2007-10-01
- تاريخ النشر
- 1428/09/23هـ · 2007-10-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
- عدد المواد
- 25
- آخر تعديل
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى: تشكيل الديوان – مجلس القضاء الإداري - محاكم الديوان ( ترتيب المحاكم - المحكمة الإدارية العليا - إختصاصات المحاكم) - تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية .
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180) (1 مادة)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/126) (1 مادة)
- 1428/09/19هـ — صدور النظام
مواد النظام (25)
أكثر مواد نظام ديوان المظالم ذكراً في الأحكام
عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).
- المادة 13 — 33 حكماً