نظام ديوان المظالم

نظام ديوان المظالم: ساري، صدر 1428/09/19هـ، 25 مادة، آخر تعديل 1446/08/17هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
السلطة القضائية وحقوق الإنسان
تاريخ الإصدار
1428/09/19هـ · 2007-10-01
تاريخ النشر
1428/09/23هـ · 2007-10-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
عدد المواد
25
آخر تعديل
1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى: تشكيل الديوان – مجلس القضاء الإداري - محاكم الديوان ( ترتيب المحاكم - المحكمة الإدارية العليا - إختصاصات المحاكم) - تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180) (1 مادة)
  2. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/126) (1 مادة)
  3. 1428/09/19هـ — صدور النظام

مواد النظام (25)

أكثر مواد نظام ديوان المظالم ذكراً في الأحكام

عدد سجلات الأحكام في قاعدتنا التي ذكرت المادة صراحةً (الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف سجلّان).

  1. المادة 13 — 33 حكماً