المادة 6 من نظام ديوان المظالم
ساري، نسخة 1428/09/19هـ
الجواب المختصر
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .
ساري، نسخة 1428/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام ديوان المظالم؟
ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس، وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/09/19هـ · 2007-10-01
- تاريخ النشر
- 1428/09/23هـ · 2007-10-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
- آخر تعديل
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/126)
- 1428/09/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6
- Dictionary of Administrative Judiciary Terms
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي/ الشيخ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبادئ التعويض عن أضرار الإدارة في قضاء ديوان المظالم السعودي
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — ضمانات تأديب الموظف العام في الممكلة العربية السعودية // محمد بن جمال بن مطلق الزنيبات
- تعميم وزارة العدل رقم 142/12/ت وتاريخ 18/8/1403هـ — رشوة
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — السياسة الشرعية في مكافحة الفساد والوقاية منه
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — شطب الدعوى الإدارية أمام ديوان المظالم «دراسة مقارنة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.