المادة 3 من نظام ديوان المظالم

ساري، نسخة 1428/09/19هـ

الجواب المختصر

يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.

ساري، نسخة 1428/09/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام ديوان المظالم؟

يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط شغل درجة رئيس محكمة استئناف.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/09/19هـ · 2007-10-01
تاريخ النشر
1428/09/23هـ · 2007-10-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/78 بتاريخ 19 / 9 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 303 بتاريخ 19 / 9 / 1428
آخر تعديل
1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
  2. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/126)
  3. 1428/09/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 6

  • Dictionary of Administrative Judiciary Terms
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي/ الشيخ عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — مبادئ التعويض عن أضرار الإدارة في قضاء ديوان المظالم السعودي
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — ضمانات تأديب الموظف العام في الممكلة العربية السعودية // محمد بن جمال بن مطلق الزنيبات
  • تعميم وزارة العدل رقم 142/12/ت وتاريخ 18/8/1403هـ — رشوة
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — السياسة الشرعية في مكافحة الفساد والوقاية منه
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — شطب الدعوى الإدارية أمام ديوان المظالم «دراسة مقارنة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد نظام ديوان المظالم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة