المادة 9 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
ساري، نسخة 1381/12/23هـ
الجواب المختصر
لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الصناعية المُتمتعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتفاقياتِها.
ساري، نسخة 1381/12/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية؟
لا تسري أحكام هذا النظام على المؤسسات الصناعية المُتمتعة بامتيازات وشروط خاصة، إلا في الحدود التي سكتت عنها عقود اتفاقياتِها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1381/01/01هـ · 1961-06-14
- تاريخ النشر
- 1381/01/01هـ · 1961-06-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381؛ قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1381/12/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة