المادة 8 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

ساري، نسخة 1381/12/23هـ

الجواب المختصر

يجوز أن تُعفى المُنتجات المُعدة للتصدير مِن رسوم التصدير وكافة الضرائب الأُخرى، ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء .

ساري، نسخة 1381/12/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية؟

يجوز أن تُعفى المُنتجات المُعدة للتصدير مِن رسوم التصدير وكافة الضرائب الأُخرى، ويتم ذلك بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1381/01/01هـ · 1961-06-14
تاريخ النشر
1381/01/01هـ · 1961-06-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381؛ قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1381/12/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة