المادة 10 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

ساري، نسخة 1381/12/23هـ

الجواب المختصر

على صاحِب المؤسسة الصناعية الالتِزام بما يلي: أ - تقديم ما يطلبُه هذا النظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصناعي.

ساري، نسخة 1381/12/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية؟

على صاحِب المؤسسة الصناعية الالتِزام بما يلي:

أ - تقديم ما يطلبُه هذا النظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصناعي.

ب - استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالها في الغرض المُعفاة من أجلِه.

ج - السماح لموظفي وزارة التِّجارة والصِّناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصناعي، للتفتيش الفني الصناعي لغرض التأكُّد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقًا لمواد هذا النظام.

د - تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أن تستأذن وزارة العمل والعُمال والشئون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1381/01/01هـ · 1961-06-14
تاريخ النشر
1381/01/01هـ · 1961-06-14
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381؛ قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1381/12/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة