المادة 10 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
ساري، نسخة 1381/12/23هـ
الجواب المختصر
على صاحِب المؤسسة الصناعية الالتِزام بما يلي: أ - تقديم ما يطلبُه هذا النظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصناعي.
ساري، نسخة 1381/12/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية؟
على صاحِب المؤسسة الصناعية الالتِزام بما يلي:
أ - تقديم ما يطلبُه هذا النظام، أو أي نِظام آخر من بيانات كامِلة وصحيحة عن المشروع الصناعي.
ب - استعمال الأجهِزة والآلات وقِطع تبديلِها المشمولة بالإعفاء الجُمرُكي في المصانع المُرخص لها بذلك، واستعمالها في الغرض المُعفاة من أجلِه.
ج - السماح لموظفي وزارة التِّجارة والصِّناعة المُفوضين بالدخول في أنحاء المشروع الصناعي، للتفتيش الفني الصناعي لغرض التأكُّد من استعمال أو تخزين المواد المُعفاة طِبقًا لمواد هذا النظام.
د - تشغيل العُمال والفنيين السعوديين، وعليها أن تستأذن وزارة العمل والعُمال والشئون الاجتِماعية، إذا اضطرت لتشغيل غيرِهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1381/01/01هـ · 1961-06-14
- تاريخ النشر
- 1381/01/01هـ · 1961-06-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 50 بتاريخ 23 / 12 / 1381؛ قرار مجلس الوزراء رقم 699 بتاريخ 19 / 12 / 81
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1381/12/23هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة