المادة 3 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية
ساري، نسخة 1382/04/03هـ
الجواب المختصر
لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبرها إدارة السكة الحديد ؛ ما يلي: أ - وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطقة أراضي السكة الحديد.
ساري، نسخة 1382/04/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية؟
لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبرها إدارة السكة الحديد ؛ ما يلي:
أ - وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطقة أراضي السكة الحديد.
ب - المرور على خطوط وجسور السكة أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1382/04/03هـ · 1962-09-02
- تاريخ النشر
- 1382/04/03هـ · 1962-09-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382؛ قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
- عدد المواد
- 5
الخط الزمني للنظام
- 1382/04/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 12/75/ت وتاريخ 21/4/1404هـ — استحكام، سكة الحديد
- تعميم وزارة العدل رقم 56/12/ت وتاريخ 24/3/1395هـ — سكة الحديد
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 5 مادة.
جميع مواد نظام حماية خطوط السكك الحديدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة