المادة 3 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية

ساري، نسخة 1382/04/03هـ

الجواب المختصر

لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبرها إدارة السكة الحديد ؛ ما يلي: أ - وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطقة أراضي السكة الحديد.

ساري، نسخة 1382/04/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية؟

لا يجوز إلا في الأحوال وبالشروط التي تعتبرها إدارة السكة الحديد ؛ ما يلي:

أ - وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات داخل منطقة أراضي السكة الحديد.

ب - المرور على خطوط وجسور السكة أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1382/04/03هـ · 1962-09-02
تاريخ النشر
1382/04/03هـ · 1962-09-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382؛ قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
عدد المواد
5

الخط الزمني للنظام

  1. 1382/04/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • تعميم وزارة العدل رقم 12/75/ت وتاريخ 21/4/1404هـ — استحكام، سكة الحديد
  • تعميم وزارة العدل رقم 56/12/ت وتاريخ 24/3/1395هـ — سكة الحديد

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 5 مادة.

جميع مواد نظام حماية خطوط السكك الحديدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة