نظام حماية خطوط السكك الحديدية
نظام حماية خطوط السكك الحديدية: ساري، صدر 1382/04/03هـ، 5 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المواصلات والاتصالات
- تاريخ الإصدار
- 1382/04/03هـ · 1962-09-02
- تاريخ النشر
- 1382/04/03هـ · 1962-09-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382؛ قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
- عدد المواد
- 5
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: منطقة أراضي السكة الحديد على جانبي خط السكة الحديد - لايجوز وضع اليد على هذه المنطقة - عقوبات التعرض لمنطقة أراضي السكة الحديد .
الخط الزمني للتعديلات
- 1382/04/03هـ — صدور النظام