نظام حماية خطوط السكك الحديدية

نظام حماية خطوط السكك الحديدية: ساري، صدر 1382/04/03هـ، 5 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المواصلات والاتصالات
تاريخ الإصدار
1382/04/03هـ · 1962-09-02
تاريخ النشر
1382/04/03هـ · 1962-09-02
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382؛ قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
عدد المواد
5

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: منطقة أراضي السكة الحديد على جانبي خط السكة الحديد - لايجوز وضع اليد على هذه المنطقة - عقوبات التعرض لمنطقة أراضي السكة الحديد .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1382/04/03هـ — صدور النظام

مواد النظام (5)