المادة 2 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية
ساري، نسخة 1382/04/03هـ
الجواب المختصر
لا يجوز وضع اليد على هذه المنطقة ولا تملكها بأية صورة من صور التملك، ولا الانتفاع بها، ولا استعمالها بأي وجه من وجوه الاستعمال الدائم أو المؤقت أو العارض.
ساري، نسخة 1382/04/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام حماية خطوط السكك الحديدية؟
لا يجوز وضع اليد على هذه المنطقة ولا تملكها بأية صورة من صور التملك، ولا الانتفاع بها، ولا استعمالها بأي وجه من وجوه الاستعمال الدائم أو المؤقت أو العارض.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1382/04/03هـ · 1962-09-02
- تاريخ النشر
- 1382/04/03هـ · 1962-09-02
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 21 بتاريخ 3 / 4 / 1382؛ قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 26 / 3 / 1382
- عدد المواد
- 5
الخط الزمني للنظام
- 1382/04/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- تعميم وزارة العدل رقم 12/75/ت وتاريخ 21/4/1404هـ — استحكام، سكة الحديد
- تعميم وزارة العدل رقم 56/12/ت وتاريخ 24/3/1395هـ — سكة الحديد
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 5 مادة.
جميع مواد نظام حماية خطوط السكك الحديدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة