المادة 27 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ساري، نسخة 1445/02/11هـ

موضوع المادة: المخالفات والعقوبات، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها.

ساري، نسخة 1445/02/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 27 من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

تتولى الهيئة أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/02/11هـ · 2023-08-27
تاريخ النشر
1445/02/23هـ · 2023-09-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/27) وتاريخ 1445/2/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (110) وتاريخ 1445/2/6هـ
عدد المواد
33

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1445هـ
  • الدليل لإصدار تراخيص المنشآت الاجتماعية غير الحكومية لذوي الإعاقة
  • القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية
  • تدريب المقبلين والمقبلات على الزواج - المادة العلمية
  • نظام حماية الطفل نظام حماية الطفل التنمية الاجتماعية
  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والستون (1446-03-30هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 33 مادة.

جميع مواد نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة