المادة 5 من نظام تعريفة الطيران المدني

ساري، نسخة 1437/11/06هـ

الجواب المختصر

لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها

ساري، نسخة 1437/11/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام تعريفة الطيران المدني؟

لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1426/10/20هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426 (نص هذه النسخة)
  2. 1429/01/27هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/2) (نص هذه النسخة)
  3. 1437/11/06هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/69) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1429/01/27هـ

يستوفى رسم مغادرة مقداره خمسون (50) ريالا على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها، ولمجلس الإدارة إعفاء الفئات التي جرى العرف الدولي بإعفائها من هذا الرسم وفقا لما تحدده اللائحة

نص نسخة 1426/10/20هـ

يستوفي رسم مغادرة مقداره (50) خمسون ريالًا على كل فرد يغادر المملكة عبر مطاراتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/01/01هـ · 2005-02-10
تاريخ النشر
1426/01/01هـ · 2005-02-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/55 بتاريخ 20 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 252 بتاريخ 19 / 10 / 1426
آخر تعديل
1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
عدد المواد
21

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/10/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/105)
  2. 1437/11/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/69) (عدّل هذه المادة)
  3. 1436/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
  4. 1429/01/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2) (عدّل هذه المادة)
  5. 1426/10/20هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام تعريفة الطيران المدني لعام 1430هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 21 مادة.

جميع مواد نظام تعريفة الطيران المدني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة