نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية: ساري، صدر 1424/01/01هـ، 6 مادة، آخر تعديل 1447/09/20هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمة المدنية
تاريخ الإصدار
1424/01/01هـ · 2003-03-04
تاريخ النشر
1424/01/01هـ · 2003-03-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
عدد المواد
6
آخر تعديل
1447/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/208)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : تعريفات - حق المشترك في ضم مدد الإشتراك – شروط ضم مدد الإشتراك – إلتزامات النظام الأول ( القيمة الإكتوارية الواجب تحويلها ) - إلتزامات النظام الأخير ( المعاش التقاعدي عن المدتين) - المتابعة المالية وفحص المركز المالي – أحكام عامة - الجدول الإكتوارية .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/208) (1 مادة)
  2. 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118) (2 مادة)
  3. 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419) (1 مادة)
  4. 1437/09/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/60) (1 مادة)
  5. 1431/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7) (1 مادة)
  6. 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/64) (2 مادة)
  7. 1424/07/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (6)