المادة 6 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية
ساري، نسخة 1447/09/20هـ
موضوع المادة: أحكام عامة، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 6؟
- 1424/07/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424 (نص هذه النسخة)
- 1429/09/23هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/64) (نص هذه النسخة)
- 1429/09/23هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/64) (نص هذه النسخة)
- 1437/10/20هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (نص هذه النسخة)
- 1442/07/25هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (419) (نص هذه النسخة)
- 1442/07/27هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/60) (نص هذه النسخة)
- 1443/11/16هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/118) (نص هذه النسخة)
- 1447/09/20هـ — delete_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/208) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1429/09/23هـ
1 - تعد الجداول الاكتوارية المرفقة والأحكام الملحقة بها جزءا متمما لهذا النظام .
2 - يتم التنسيق بين الجهتين المختصتين في تبادل المعلومات عن المشتركين والبيانات المتعلقة بهم، وتحديد الوثائق التي يجب على المشترك تقديمها، والجهة التي يتقدم إليها بطلب الضم.
3 - تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتقاعد ، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية :
أ - تطبيق أحكام هذا النظام.
ب - التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك.
ج - اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليها في اللجنة يختاره الوزير لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى.
4 - يراجع هذا النظام والدراسات الإكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر، عن طريق لجنه يرأسها وكيل من وزارة العمل ويشارك فيها ممثلون من : وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات وتعرض نتائج المراجعة على وزير العمل ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته
نص نسخة 1424/07/23هـ
1 - تعد الجداول الاكتوارية المرفقة والأحكام الملحقة بها جزءا متمما لهذا النظام .
2 - يتم التنسيق بين الجهتين المختصتين في تبادل المعلومات عن المشتركين والبيانات المتعلقة بهم، وتحديد الوثائق التي يجب على المشترك تقديمها، والجهة التي يتقدم إليها بطلب الضم.
3 - تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتقاعد ، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية :
أ - تطبيق أحكام هذا النظام.
ب - التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك.
ج - اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليها في اللجنة يختاره الوزير لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى.
4 - يراجع هذا النظام والدراسات الاكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر عن طريق لجنة يرأسها الأمين العام لمجلس القوى العاملة، ويشارك فيها ممثلون لكل من وزارات : المالية، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليها معالجتها وما قد تحتاجه من تعديلات، وتعرض نتائج المراجعة على رئيس مجلس القوى العاملة ؛ ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1424/01/01هـ · 2003-03-04
- تاريخ النشر
- 1424/01/01هـ · 2003-03-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
- آخر تعديل
- 1447/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/208)
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/208) (عدّل هذه المادة)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118) (عدّل هذه المادة)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419) (عدّل هذه المادة)
- 1437/09/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/60) (عدّل هذه المادة)
- 1431/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/64) (عدّل هذه المادة)
- 1424/07/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- BenefitExchange
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.
جميع مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة