المادة 5 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية
ساري، نسخة 1424/07/23هـ
موضوع المادة: المتابعة المالية وفحص المركز المالي، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي الواردة في الدراسة الاكتوارية التي تم على أساسها إعداد الجداول الاكتوارية المرفقة، يتم تحديد الوسائل الملائمة لتعويض النظامين عن الكلفة الإضافية التي قد تترتب على الأخذ بنظام تبادل المنافع، بما في ذلك أسلوب توزيع الأعباء، وذلك من خلال دراسة اكتوارية تتم كل ثلاث سنوات.
ساري، نسخة 1424/07/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية؟
مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي الواردة في الدراسة الاكتوارية التي تم على أساسها إعداد الجداول الاكتوارية المرفقة، يتم تحديد الوسائل الملائمة لتعويض النظامين عن الكلفة الإضافية التي قد تترتب على الأخذ بنظام تبادل المنافع، بما في ذلك أسلوب توزيع الأعباء، وذلك من خلال دراسة اكتوارية تتم كل ثلاث سنوات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1424/01/01هـ · 2003-03-04
- تاريخ النشر
- 1424/01/01هـ · 2003-03-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 23 / 7 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 198 بتاريخ 18 / 7 / 1424
- آخر تعديل
- 1447/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/208)
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1447/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/208)
- 1443/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/118)
- 1442/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (419)
- 1437/09/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/60)
- 1431/02/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/7)
- 1429/09/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/64)
- 1424/07/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- BenefitExchange
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 6 مادة.
جميع مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة