المادة 30 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1422/06/10هـ

الجواب المختصر

يحصل المكتب رسومًا مالية من المستفيدين في الحالات التالية: 1 - طلب براءة الاختراع.

ساري، نسخة 1422/06/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 30 من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يحصل المكتب رسومًا مالية من المستفيدين في الحالات التالية:

1 - طلب براءة الاختراع.

2 - منح البراءة ونشرها.

3 - الرسوم السنوية.

4 - التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة.

5 - الرسم الإضافي نتيجة التأخر في تسديد الرسم السنوي للبراءة.

6 - نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة.

7 - الحصول على صورة عن الطلب أو عن سجل الطلب أو البراءة.

8 - طلب منح الترخيص الإجباري.

9 - منح الترخيص الإجباري.

10 - طلب قيد عقد الترخيص.

11 - قيد عقد الترخيص.

12 - قيد التظلم أمام اللجنة.

13 - تجديد التظلم أمام اللجنة.

14 - طلب عينة لمستنبت.

15 - طلب سند عرض الاختراع في معرض.

16 - إجراء بحث في وثائق المكتب.

17 - الفحص الموضوعي. وتحدد اللوائح مقدار هذه الرسوم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/28 بتاريخ 10 / 6 / 1422؛ قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
عدد المواد
34

الخط الزمني للنظام

  1. 1422/06/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 34 مادة.

جميع مواد نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة