المادة 4 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

ساري، نسخة 1442/07/13هـ

الجواب المختصر

4- أ- تُمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتُحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ساري، نسخة 1442/07/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة؟

4-

أ- تُمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتُحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ب- يوافق رئيس مجلس الوزراء على طلب التمتع بالإجازة للوزراء، ولمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

ما يتصل بلطب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي وزارة والأجهزة المرتبطة بتلك الوزارة أو وزيرها، فيوافق الوزير عليه.

ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئيسه، فيوافق رئيس الجهاز المستقل عليه

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1391/03/18هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/07/11هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (388) (نص هذه النسخة)
  3. 1442/07/13هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/56) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/07/11هـ

4-أ- تمنح إجازة سنوية للوزراء ومن هم في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة، وتحدد مدتها لكل فئة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ب- يوافق رئيس مجلس الوزراء على طلب التمتع بالإجازة للوزراء، ولمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، ويستثنى من ذلك ما يأتي:

1- ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي وزارة والأجهزة المرتبطة بتلك الوزارة أو وزيرها، فيوافق الوزير عليه.

2- ما يتصل بطلب التمتع بالإجازة لمن هم في مرتبة وزير أو المرتبة الممتازة من منسوبي أي جهاز مستقل يرتبط مباشرة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء والأجهزة المرتبطة بذلك الجهاز أو رئيسه، فيوافق رئيس الجهاز المستقل عليه

نص نسخة 1391/03/18هـ

يُمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة إجازة سنوية يُحدِّد رئيس مجلس الوزراء مُدتها ووقت التمتع بِها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
آخر تعديل
1442/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
عدد المواد
7

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56) (عدّل هذه المادة)
  2. 1401/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
  3. 1391/03/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة