نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة
نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة: ساري، صدر 1391/01/01هـ، 7 مادة، آخر تعديل 1442/07/13هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمة المدنية
- تاريخ الإصدار
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- تاريخ النشر
- 1391/01/01هـ · 1971-02-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
- عدد المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1442/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: أحكام التعيين والراتب والإجازات، سريان نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/88 ) وتاريخ 22 /9 /1380هـ على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1442/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56) (1 مادة)
- 1401/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40) (2 مادة)
- 1391/03/18هـ — صدور النظام