نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة: ساري، صدر 1391/01/01هـ، 7 مادة، آخر تعديل 1442/07/13هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمة المدنية
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
عدد المواد
7
آخر تعديل
1442/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: أحكام التعيين والراتب والإجازات، سريان نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/88 ) وتاريخ 22 /9 /1380هـ على نواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56) (1 مادة)
  2. 1401/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40) (2 مادة)
  3. 1391/03/18هـ — صدور النظام

مواد النظام (7)