المادة 5 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة

ساري، نسخة 1391/03/18هـ

الجواب المختصر

يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء .

ساري، نسخة 1391/03/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة؟

يمنح الوزراء ومن في مرتبتِهم ونواب الوزراء وموظفو المرتبة الممتازة، في حالة المرض إجازة مرضية وِفق ما يراه رئيس مجلس الوزراء .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/10 بتاريخ 18 / 3 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 237 بتاريخ 17 / 3 / 1391
آخر تعديل
1442/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
عدد المواد
7

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  2. 1401/09/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
  3. 1391/03/18هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة