المادة 17 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
ساري، نسخة 1428/01/25هـ
الجواب المختصر
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس إدارة الهيئة مراجعًا داخليًّا ومراجعًا خارجيًّا (أو أكثر) للحسابات، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم.
ساري، نسخة 1428/01/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يعين مجلس إدارة الهيئة مراجعًا داخليًّا ومراجعًا خارجيًّا (أو أكثر) للحسابات، من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/01/25هـ · 2007-02-13
- تاريخ النشر
- 1428/02/19هـ · 2007-03-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/6 بتاريخ 25 / 1 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 31 بتاريخ 24 / 1 / 1428
- آخر تعديل
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1428/01/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء لعام 1429هـ
- �� ما هي التغييرات التي تمت على الدليل )نسخة (5 — FOODFEEDPISTCIDE
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة