المادة 4 من نظام الميداليات المدنية والعسكرية

ساري

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
  2. 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
  3. 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
  4. 1391/01/25هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391 قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391 (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1391/01/25هـ

تشتمل ميدالية " الصقر للطيران " على ثلاث درجات:

الدرجة الأولى : للضُباط القادة وما فوق.

الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط وللفنيين المدنيين وأساتذة المدرسة الجوية وأطبائها والمُستشارين المُلحقين بالسلاح الجوي .

الدرجة الثالثة : لجنود السلاح الجوي وللعُمال الاختصاصيين من مدنيين وعسكريين.

نص نسخة 1391/01/25هـ

تشتمل ميدالية "التقدير العسكرية" على ثلاث درجات:

الدرجة الأولى : للضُباط من رُتبة قائد فما فوق.

الدرجة الثانية : للضُباط وصف الضُباط.

الدرجة الثالثة : للجنود.

نص نسخة 1391/01/25هـ

تُمنح ميدالية "الاستِحقاق" إلى المدنيين، ولا تُمنح لأول مرة إلا من الدرجة الثالثة باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة من شروط منح وسام الملك عبدالعزيز .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1391/01/01هـ · 1971-02-26
تاريخ النشر
1391/01/01هـ · 1971-02-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 25 / 1 / 1391؛ قرار مجلس الوزراء رقم 123 بتاريخ 24 / 1 / 1391
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1391/01/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد نظام الميداليات المدنية والعسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة