المادة 38 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: ترشيد الاستخدام، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من المياه الرمادية، وإعادة تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 38 من نظام المياه؟
يجب على جميع القطاعات الحكومية والخاصة استخدامُ الأدوات الصحية ومواد السباكة المرشِّدة والمطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة، والاستفادة من المياه الرمادية، وإعادة تدويرها، وذلك وفق ما تحدده لوائح الوزارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.