المادة 34 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: التصرف بحقوق استخدام المياه، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الاستخدام الجديد متناسبًا مع الاستراتيجية والعطاء الآمن للمصدر؛ وفقًا للوائح الوزارة.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 34 من نظام المياه؟
على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الاستخدام الجديد متناسبًا مع الاستراتيجية والعطاء الآمن للمصدر؛ وفقًا للوائح الوزارة.
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر إذا كان مقاماً على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخص به.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.