المادة 32 من نظام المياه
ساري، نسخة 1441/11/11هـ
موضوع المادة: تعريفة المياه، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تقوم اللجنة الوزارية باقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه، ورفعها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها، على أن يراعى في ذلك الآتي: أ- مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على مصادرها، واستدامتها.
ساري، نسخة 1441/11/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 32 من نظام المياه؟
تقوم اللجنة الوزارية باقتراح تعريفة المياه المتعلقة بمصادر المياه، ورفعها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادها، على أن يراعى في ذلك الآتي:
أ- مبدأ ترشيد المياه، والمحافظة على مصادرها، واستدامتها.
ب- معدل الاحتياج الضروري من المياه للأشخاص، والمشاريع، والأنشطة الاقتصادية.
ج- مقتضيات سياسات التنمية الوطنية، واستراتيجياتها.
د- تكاليف إنتاج المياه، ونقلها، وتوزيعها، وتخزينها، وحماية مصادرها.
هـ- الظروف الاقتصادية لذوي الدخل المنخفض.
و- مصادر المياه المستخدمة، ونوعيتها.
ز- كمية الاستهلاك الفعلية.
ح- طبيعة النشاط الاقتصادي المستخدم للمياه، وطرق الحصول على المياه وخدماتها.
تجري اللجنة الوزارية مراجعة دورية لتعريفة المياه -المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- مرة كل خمس سنوات على الأقل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/11/11هـ · 2020-07-02
- تاريخ النشر
- 1441/11/19هـ · 2020-07-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/159) وتاريخ 1441/11/11هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9هـ
- آخر تعديل
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- عدد المواد
- 77
الخط الزمني للنظام
- 1444/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/68)
- 1441/11/11هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 77 مادة.