نظام المناطق
نظام المناطق: ساري، صدر 1412/08/27هـ، 42 مادة، آخر تعديل 1414/03/30هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الأنظمة الأساسية
- تاريخ الإصدار
- 1412/08/27هـ · 1992-03-01
- تاريخ النشر
- 1412/09/02هـ · 1992-03-06
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- عدد المواد
- 42
- آخر تعديل
- 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: بيان الهدف من النظام، كيفية تنظيم مناطق المملكة ومكونات كل منطقة، بيان واجبات ومهام أمير المنطقة ووكيله، والمحافظ، ومدير الناحية، ورئيس المركز. مكونات مجلس المنطقة، وبيان شروط الأعضاء وواجباتهم وصلاحياتهم، وما يتصل بأداء عملهم. بيان اختصاصات وواجبات ومسئوليات مجلس المنطقة، وما يتصل بأداء عمله من أحكام. تنظيم العمل بين الوزارات والمصالح الحكومية والمناطق.
الخط الزمني للتعديلات
- 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21) (10 مادة)
- 1412/08/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (1 مادة)
مواد النظام (42)
- المادة 1
- المادة 2
- المادة 3
- المادة 4
- المادة 5
- المادة 6
- المادة 7
- المادة 8
- المادة 9
- المادة 10
- المادة 11
- المادة 12
- المادة 13
- المادة 14
- المادة 15
- المادة 16
- المادة 17
- المادة 18
- المادة 19
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 40 مكرر
- المادة 41