المادة 26 من نظام المناطق
ساري، نسخة 1412/08/27هـ
الجواب المختصر
يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.
ساري، نسخة 1412/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام المناطق؟
يعقد مجلس المنطقة دورة عادية كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي، إذا رأى حاجة لذلك.
وتشمل الدورة الجلسة، أو الجلسات التي تعقد بناء على دعوة واحدة، ولا يجوز فض الدورة إلا بعد النظر في جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال ومناقشتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1412/08/27هـ · 1992-03-01
- تاريخ النشر
- 1412/09/02هـ · 1992-03-06
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
- آخر تعديل
- 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)
- عدد المواد
- 41
الخط الزمني للنظام
- 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)
- 1412/08/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، أسئلة شائعة رسمية 1
- اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
- إضافة فقرة مستقلة لنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
- اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
- تعديل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
- تعديل المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
- هل العقوبات في نظام المناطق المحمية في الحياة الفطرية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل أم ضمن اختصاص وزارة البيئة؟
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 42 مادة.