المادة 23 من نظام المناطق

ساري، نسخة 1412/08/27هـ

الجواب المختصر

يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي: أ - تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.

ساري، نسخة 1412/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 23 من نظام المناطق؟

يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

أ - تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.

ب - تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.

ج - دراسة المخططات التنظيمية لمدن وقرى المنطقة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

د - متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/08/27هـ · 1992-03-01
تاريخ النشر
1412/09/02هـ · 1992-03-06
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/92 بتاريخ 27 / 8 / 1412
آخر تعديل
1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)
عدد المواد
41

الخط الزمني للنظام

  1. 1414/03/30هـ — الأمر الملكي رقم (ا/21)
  2. 1412/08/27هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 6، أسئلة شائعة رسمية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1437هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المناطق المحمية للحياة الفطرية لعام 1421هـ
  • إضافة فقرة مستقلة لنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
  • اللائحة التنفيذية لنظام المناطق لعام 1414هـ
  • تعديل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
  • تعديل المادة (3) من اللائحة التنفيذية لنظام المناطق
  • هل العقوبات في نظام المناطق المحمية في الحياة الفطرية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل أم ضمن اختصاص وزارة البيئة؟

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 42 مادة.

جميع مواد نظام المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة