المادة 686 من نظام المعاملات المدنية
ساري، نسخة 1444/11/29هـ
موضوع المادة: تناولت المادة التزام المنتفع برد الشيء المنتفع به لمالكه بعد انقضاء، بحسب الشرح الرسمي.
الجواب المختصر
يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.
ساري، نسخة 1444/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 686 من نظام المعاملات المدنية؟
يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.
ما شرح المادة 686؟
شرح رسمي من مركز البحوث بوزارة العدل — استرشادي غير ملزم
تناولت المادة التزام المنتفع برد الشيء المنتفع به لمالكه بعد انقضاء مدة الانتفاع؛ فبينت أنه إذا أخل المنتفع بهذا الالتزام ولم يرد الشيء المنتفع به لمالكه مع إمكان الرد، فإن ذلك يوجب عليه التعويض في حال الهلاك أو التلف، ولو لم يستعمل المنتفع الشيء المنتفع به بعد انقضاء مدة الانتفاع، أو كان الهلاك أو التلف بسبب لا يد للمنتفع فيه. واستثنت المادة ما إذا أثبت المنتفع أن الشيء المنتفع به كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه. وحكم المادة يتوافق مع ما قررته المادة (678) من هذا النظام في تحمل الحائز سيء النية تبعة هلاك الشيء أو تلفه. فالمنتفع إذا تأخر في رد الشيء المنتفع به يعد حائزا سيء النية. 166 الفصل ا…
شرح نظام المعاملات المدنية (الجزء الرابع: الحقوق العينية والأحكام الختامية) - مركز البحوث بوزارة العدل — مركز البحوث — وزارة العدل
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/11/29هـ · 2023-06-18
- تاريخ النشر
- 1444/12/01هـ · 2023-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (820) وتاريخ 1444/11/24هـ
- عدد المواد
- 721
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/29هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2، نماذج 2
- الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف
- معجم المصطلحات العدلية عربي/عربي — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- شرح نظام الأحوال الشخصية — وزارة العدل، مركز البحوث (1447هـ)
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الثاني - إدارة إجراء التصفية
- الدليل الإرشادي لأمناء الإفلاس - الجزء الأول - إدارة إجراء إعادة التنظيم المالي
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 721 مادة.